فَقَالَ:«هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ:وَ اللَّهِ،لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا.وَ يَقُولُ:وَ اللَّهِ،لَأَغِيظَنَّكِ.فَيَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،فَإِنْ فَاءَ-وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ-فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ،وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا،وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ».
99-/1178 _6- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ،عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)-فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ-قَالَ فِيهِ: «فَمَا رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ؛مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ رَجَعُوا، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [1]».
99-/1179 _7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي،عَنْ صَفْوَانَ،عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْإِيلاَءُ:هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُجَامِعَهَا،فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ،وَ إِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ:إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ،وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ،وَ إِلاَّ حَبَسْتُكَ أَبَداً».
99-/1180 _8- قَالَ:«وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ،وَ جَعَلَ فِيهَا رَجُلاً آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،فَقَالَ لَهُ:إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ،وَ إِمَّا [2] أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلاَّ أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ».
99-/1181 _9- الشَّيْخُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى،عَنْ سَمَاعَةَ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ.
فَقَالَ:«الْإِيلاَءُ:أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ:وَ اللَّهِ،لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا.فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،فَإِنْ فَاءَ-وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ-فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ،جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ،وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ».
99-/1182 _10- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ،لاَ يَقْرَبُهَا وَ لاَ يَمَسُّهَا وَ لاَ يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا،فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،فَإِذْ مَضَى [3]الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ،فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وُقِفَ؛فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا،وَ إِمَّا أَنْ
[1] البقرة 2:227.
[2] في المصدر:أو.
[3] في«ط»:أمضى.