99-/1174 _2- عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا.قَالَ:«لِيَأْتِ أَهْلَهُ».
وَ قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ-وَ الْإِيلاَءُ:أَنْ يَقُولَ:لاَ وَ اللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا،وَ يَقُولُ:وَ اللَّهِ،لَأَغِيظَنَّكِ.
ثُمَّ يُغَاضِبُهَا [1]-فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ،فَإِنْ فَاءَ-وَ الْإِيفَاءُ:أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ،وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ،وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ».
99-/1175 _3- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى،عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ،وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ،فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لاَ حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا،فَمَا سَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ،فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا،قِيلَ لَهُ:إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا،وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ،وَ عَزْمُ الطَّلاَقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا،فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا،وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ،فَهَذَا الْإِيلاَءُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
99-/1176 _4- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا.
فَقَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ،وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ،فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ،وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَقَدْ عَزَمَ».
وَ قَالَ:«الْإِيلاَءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ:وَ اللَّهِ،لَأَغِيظَنَّكِ وَ لَأَسُوءَنَّكِ،ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَ لاَ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلاَءُ،وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ [2] عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ،فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ».
99-/1177 _5- وَ عَنْهُ:عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ،وَ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَيُّوبَ ابْنُ نُوحٍ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ،وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ،جَمِيعاً،عَنْ صَفْوَانَ،عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلاَءِ،مَا هُوَ؟
[1] في«ط»:يغاظها.
[2] في«ط»:يخيّره.