responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 468

عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ .قَالَ:«اللَّغْوُ:

قَوْلُ الرَّجُلِ:لاَ وَ اللَّهِ،وَ بَلَى وَ اللَّهِ،وَ لاَ يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ».

99-/1171 _2- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ .قَالَ:«هُوَ لاَ وَ اللَّهِ،وَ بَلَى وَ اللَّهِ،وَ كَلاَّ وَ اللَّهِ،وَ لاَ يَعْقِدُ عَلَيْهَا،أَوْ لاَ يَعْقِدُ عَلَى شَيْءٍ».

99-/1172 _3- أَبُو عَلِيٍّ الطَّبْرِسِيُّ،قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي يَمِينِ اللَّغْوِ،فَقِيلَ:مَا يَجْرِي عَلَى عَادَةِ النَّاسِ،مِنْ قَوْلِ:لاَ وَ اللَّهِ،وَ بَلَى وَ اللَّهِ،مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ عَلَى يَمِينٍ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالٌ،وَ لاَ يُظْلَمُ بِهَا أَحَدٌ.

قَالَ:وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ).

قوله تعالى:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[226]

99-/1173 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:جُعِلْتُ فِدَاكَ،كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ،أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً؟ فَقَالَ:«أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَلاِسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ،وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً،وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً،فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ،وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ؛فَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلاَءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؛إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلاَءِ،لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ،وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ،فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً،فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلاَئِهِ؛قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [1]وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي الْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ،فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ لَهَا وَ عَلَيْهَا» [2].


_2) -تفسير العيّاشي 1:341/112.
_3) -مجمع البيان 2:568.
_1) -الكافي 6:1/113.

[1] البقرة 2:234.

[2] في المصدر:أوجبه عليها و لها.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست