نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 535
[6]
4874- 6 الكافي،
3/ 83/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قالقلت لأبي عبد اللَّه ع
المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم [أو] غسل الجنابة و الحيض فقال قد
أتاها ما هو أعظم من ذلك.
بيان
يعني أ تغتسل من الجنابة وحدها حين
ترى الدم أم تصبر حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا للحدثين فأجابه ع بأنه قد
أتاها أعظم الحدثين فغسلها حينئذ قليل الجدوى لا يترتب عليه أثر يعتد به
[7]
4875- 7 التهذيب،
1/ 395/ 48/ 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع
قالإذا
حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد.
[8]
4876- 8 التهذيب،
1/ 395/ 49/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قالسئل عن رجل أصاب من
امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا.
[9]
4877- 9 التهذيب،
1/ 395/ 50/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين
قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 535