responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 534

[4]

4872- 4 الكافي، 3/ 83/ 1/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 1/ 370/ 21/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل‌ [1].

بيان‌

في هذا الخبر دلالة على أن غسل الجنابة لا يجب لنفسه و إنما يجب لاستباحة العبادة كما مر و هذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثم الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها و لا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوبا موسعا و في حكمه الوضوء و سائر الأغسال و في هذا الحكم اشتباه على غير المحصل و تهكمات منه باردة و توهمات فاسدة

[5]

4873- 5 الكافي، 3/ 83/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 395/ 46/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد.

بيان‌

يعني أن الغسل الواحد يجزي عنهما بعد الفراغ من الدم و قد مضى خبر آخر بهذه العبارة


[1] . و (التهذيب- 1: 395 رقم 1224).

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست