نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 534
[4]
4872- 4 الكافي،
3/ 83/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 370/ 21/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي
عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا
تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل[1].
بيان
في هذا الخبر دلالة على أن غسل
الجنابة لا يجب لنفسه و إنما يجب لاستباحة العبادة كما مر و هذا لا ينافي استحبابه
لنفسه قبل وقت العبادة ثم الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها و لا وجوبه
للعبادة قبل وقتها وجوبا موسعا و في حكمه الوضوء و سائر الأغسال و في هذا الحكم
اشتباه على غير المحصل و تهكمات منه باردة و توهمات فاسدة
[5]
4873- 5 الكافي،
3/ 83/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 395/ 46/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان
عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل
الجنابة و الحيض واحد.
بيان
يعني أن الغسل الواحد يجزي عنهما
بعد الفراغ من الدم و قد مضى خبر آخر بهذه العبارة