responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 536

[10]

4878- 10 التهذيب، 1/ 396/ 52/ 1 التيملي عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شي‌ء- فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة.

بيان‌

في هذا الخبر دلالة على استحباب الغسل في نفسه و إن لم يرد به الدخول في عبادة إذ الغسل لا يكون مباحا لأنه عبادة و الوجوب منتف بقوله و إن لم تفعل ليس عليها شي‌ء

[11]

4879- 11 التهذيب، 1/ 395/ 51/ 1 التيملي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع و أبي الحسن ع قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب.

بيان‌

هذا الخبر لا ينافي ما تقدم من الاكتفاء بغسل واحد عن الحدثين إذ المراد به أنه لا يسقط عنها غسل الجنابة بعروض الحيض بل وجوبه عليها باق إذا أرادت عبادة لأن الجنابة لا ترتفع إلا بالغسل كما أن الحيض لا يرتفع إلا به و إن اتحد الغسل‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست