نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 521
باب تزويج الشغار و الإجارة و
نحو هما
[1]
21641- 1 (الكافي
5: 361) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت
أبا عبد اللَّه ع يقول" قال رسول اللَّه ص:لا جلب و لا جنب و لا
شغار في الإسلام، و الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج
أو أخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا"[1].
بيان
الجلب و الجنب محركتين يكونان في
شيئين أحدهما في الزكاة و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل
يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها، و الثاني في السباق و هو أن يتبع
الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري، يقال أجلب عليه إذا صاح
به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى
المجنوب
[1] . أورده
في التهذيب- 7: 355 رقم 1445 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 521