ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق".
[5]
21637- 5 (الكافي 5: 383) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من تزوج و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا".
[6]
21638- 6 (الكافي 5: 383) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج المرأة .. الحديث.
[7]
21639- 7 (الفقيه 3: 398 رقم 4400) قال الصادق ع" من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللَّه تعالى زان".
[8]
21640- 8 (الفقيه 3: 399 رقم 4401) و قال أمير المؤمنين ع" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج".