responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 522

و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه.

[2]

21642- 2 (الكافي 5: 361) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" نهى رسول اللَّه ص عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل:

زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا" [1].

بيان‌

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية [2] المثناة من الميح و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.

[3]

21643- 3 (الكافي 5: 360) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه ع قال‌" نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق، إلا بضع صاحبتها".

و قال" لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين".

[4]

21644- 4 (الكافي 5: 414) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ع: قول شعيب‌إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً


[1] . أورده في التهذيب- 7: 355 رقم 1446 بهذا السند أيضا.

[2] . في التهذيب بالتاء: المماتحة.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست