نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 522
و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب
رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه.
[2]
21642- 2 (الكافي
5: 361) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللَّه ع قال"نهى رسول اللَّه ص عن
نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل:
زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على
أن لا مهر بيننا"[1].
بيان
الممانحة إما بالنون من المنحة
بمعنى العطية أو الياء التحتانية [2] المثناة من الميح و هو إيلاء
المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.
[3]
21643- 3 (الكافي
5: 360) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو
أبي عبد اللَّه ع قال" نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق،
إلا بضع صاحبتها".
و قال" لا يحل أن تنكح
واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين".
[4]
21644- 4 (الكافي
5: 414) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال:قلت لأبي الحسن ع: قول
شعيبإِنِّي
أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً
[1] . أورده
في التهذيب- 7: 355 رقم 1446 بهذا السند أيضا.