responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 521

باب تزويج الشغار و الإجارة و نحو هما

[1]

21641- 1 (الكافي 5: 361) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" قال رسول اللَّه ص: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا" [1].

بيان‌

الجلب و الجنب محركتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها، و الثاني في السباق و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري، يقال أجلب عليه إذا صاح به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب‌


[1] . أورده في التهذيب- 7: 355 رقم 1445 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست