responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 657

و يشرب منه السنة [1] قال لا بأس به‌ [2].

[17]

20217- 17 الكافي، 6/ 421/ 11/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه [على‌


[1] . قوله «و يشرب منه السنة» يدل على اشتراك حكم الزبيب و العنب في الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة، ثمّ إن وجه السؤال في هذا الخبر إن الراوي كان يشك في حل المطبوخ و لو بعد ذهاب الثلثين أيضا كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد و ذلك لأنهما كانا يزعمان إن الماء الزائد المنضم إلى العصير من الخارج لا يؤثر في تقدير الثلثين، و المعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبة العنبة.

و يشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب و لا يثلث و الاشكال من صدق اسم الدبس عليه و ظهور الحلاوة فيه، و من جهة غليان الزبيب و عدم ذهاب الثلثين فان قيل لا يمكن العمل بعموم حل كل شراب حلو لأن العصي أوّل ما يغلي حلو و ان لم يذهب ثلثاه مع انه حرام قطعا فليس كل شراب حلو مباحا قلنا الاشكال فيه من جهة إنّه يحتمل عدم كون غليان الزبيب بنفسه موجبا للتحريم و إنّما أمر باذهاب ثلثيه بالغلي لمن يريد إبقاء العصير طول السنة لا لمن يريد شربه بعد الغليان بلا فاصلة، و الحكمة فيه أن العصير سريع التغير إلى الإسكار و حصول المادة المخمرة فيه و أثر الثخانة و تقليل الماء أن لا يكون في معرض الإسكار بمضي مدة من الزمان، فان كان الخبر الدال على كل شراب حلو صحيحا حجة جاز أن يلتزم بان كل ما طبخ من الزبيب و بقي مدة لم يتغير طعمه و كان حلوا كما كان فهو حلال. و أمّا إذا تغير طعمه و زالت الحلاوة دلت على حصول المادة المسكرة فيجتنب لذلك و لمّا كان الغالب على ما لم يذهب ثلثاه التغير أمر به للاطمئنان بعدم التغير، و حاصل الكلام هنا حل عصارة الزبيب إذا غلا بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه، و لكنه في معرض الفساد و التخمّر، و إذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب و هي كثيرة لا يدلّ على حرمته و نجاسته بل على كونه في معرض أن يصير نجسا بالتخمر، فما علم إنّه لم يتخمر كالدبس الثخين الحلو لم يكن بأس بشربه و يدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات، و للتفصيل محل آخر. «ش».

[2] . أورده في التهذيب- 9: 121 رقم 522 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست