20218- 18 التهذيب، 9/ 120/ 253/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن منصور
بن العباس عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر [2] عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالالعصير إذا طبخ حتى
يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.
بيان
و ذلك لأن بالبرودة يذهب تمام
الثلثين
[19]
20219- 19 التهذيب، 9/ 122/ 263/ 1 علي بن جعفر عن أخيه قالسألته عن الرجل يصلي
إلى القبلة لا يوثق به أتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق إلا أن
يكون مسلما عارفا.
[20]
20220- 20 التهذيب، 9/ 116/ 237/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد
اللَّه عأنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن
كان مسلما أو ورعا مأمونا فلا بأس إن يشرب.
[1] . أورده في التهذيب- 9: 121 رقم 521 بهذا السند أيضا.