نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 656
[14]
20214- 14 الكافي، 6/ 421/ 8/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن
محمد [1] عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا شرب الرجل
النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون[2].
بيان
يعني لو كان شيعي المذهب قائلا
بإمامة الأئمة الاثني عشر ع
[15]
20215- 15 الكافي، 6/ 421/ 9/ 1 بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع [3] قالإذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية فهو حرام[4].
[16]
20216- 16 الكافي، 6/ 421/ 10/ 1 العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قالسألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء
فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع [ثم يوضع]
[1] . في التهذيب المطبوع: زكريا بن محمّد، و قد أشار إلى هذا الاختلاف
في جامع الرواة ج 1 ص 333 تحت اسم زكريا بن محمّد، بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه
و قال: الصواب من هاتين النسختين هو بكر بن محمّد بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه
و اللّه أعلم. انتهى.
[2] . أورده في التهذيب- 9: 122 رقم 527 بهذا السند أيضا.
[3] . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ليس في التهذيب.
[4] . أورده في التهذيب- 9: 121 رقم 520 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 656