responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 656

[14]

20214- 14 الكافي، 6/ 421/ 8/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد [1] عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شي‌ء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون‌ [2].

بيان‌

يعني لو كان شيعي المذهب قائلا بإمامة الأئمة الاثني عشر ع‌

[15]

20215- 15 الكافي، 6/ 421/ 9/ 1 بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع‌ [3] قال‌ إذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية فهو حرام‌ [4].

[16]

20216- 16 الكافي، 6/ 421/ 10/ 1 العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال‌ سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع [ثم يوضع‌]


[1] . في التهذيب المطبوع: زكريا بن محمّد، و قد أشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج 1 ص 333 تحت اسم زكريا بن محمّد، بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه و قال: الصواب من هاتين النسختين هو بكر بن محمّد بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه و اللّه أعلم. انتهى.

[2] . أورده في التهذيب- 9: 122 رقم 527 بهذا السند أيضا.

[3] . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ليس في التهذيب.

[4] . أورده في التهذيب- 9: 121 رقم 520 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست