responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 998

- قال في كتاب الجهاد، و اعلم إنّ بعض عبارات الأصحاب مطلق في إنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بالعامرة و أكثرها مقيّد بكونها عامرة، و لعلّ المراد وقت الفتح و لعلّ مستنده الأخبار الدالّة على إنّ الموات ملك للإمام فيشمل الموات في ذلك الزمان أيضا، و لا يخفى انّ ثبوت كون الأرض عنوة و كونها عامرة وقت الفتح لا يخلوا عن عسر. انتهى كلام السبزواري.

ثمّ نقل عن بعض المتأخّرين في الاثباتين غاية الإشكال إذ مقتضى القواعد عدم العمل بالظنّ الحاصل من غير الشهود المعتبرة شرعا و ما في معناها ممّا دلّ الدّليل على حجّيته و في تحصيل الشهود، و ما في معناها مع تقادم الزمان ما لا يخفى و إن اعتبرنا في حكمها كون الفتح و الاستغنام بإذن الإمام كما ورد به بعض الأخبار زاد العسر و الإشكال ثمّ اعترض هذا المتأخّر على الشهيد الثاني في التمسّك بقول المؤرّخين إنّه إن أريد مجرّد كلام طائفة منهم و إن لم ينته إلى حدّ إفادة العلم إمّا لقلّتهم أو لتحقّق الخلاف فيما بينهم و إن قلّ المخالف، فممّا لا أعرف على حجّيّته دليلا واضحا لما نبهنا عليه من إنّ مطلق الظنّ الحاصل من الأفواه لا يقوم حجّة على إثبات الحكم الشرعي المخالف للأصول كحل ما في يد الغير بعنوان الملك و أمثاله لغيره و إن اريد به ما إذا حصل بذلك العلم لم أر بذلك قصورا واضحا غير إنّي لا أظن حصوله لما استأنس من أحوال الناس من اعتمادهم في أمثال الأخبار بأي نقل جاء، و بالجملة ربّما يجوز حصول العلم بقول جماعة إذا لم يخطر بالبال بعض الاحتمالات اللّازمة للطبائع من المسامحة و النسيان و أمثالهما و للوقائع من خفائها على بعض الافهام و المسامحة في تحقّقها فلا يقبل من أحد دعوى العلم حتّى يبيّن لنا وجه حصوله و ينبّه بأنّ حصول الاشتباه كثير خصوصا لمن لم يألف طرق النظر و لم يعرف وجوه الخطأ الواردة في الأنظار. انتهى كلامه.

و لا ريب في ضعفه و تهافته و عدم تعقّل معنى صحيح لبعض فقرات كلامه، و الحقّ في ذلك كلام الشّهيد «ره» أنّه يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثّق بنقله و اشتهاره بين المؤرّخين. انتهى.

و ذلك لأنّه لا فرق في النقل و حجّية بين أن يكون الأمر المنقول قول المعصوم عليه السّلام أو واقعة من الوقائع الماضية أو شيئا يتعلّق بلغة و نحو و إعراب أو موضع بلد أو طب أو نجوم أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه الفقيه، و لا بدّ له من تحقيقه فإن ثبت حجّية النقل في شي‌ء منه بشرائط الحجية ثبت في الآخر و لا فرق بينهما، بل لا يتعقّل فرق أصلا، مثلا إن قلنا بحجّية نقل الثقة فلا فرق بين أن ينقل قول معصوم فيسمّى حديثا أو وقعة الجمل مثلا فيسمّى تاريخا أو كون النيل قرية قريب بغداد، و هكذا ساير الأمور فإن نقل بحجّية شي‌ء من ذلك إلّا إذا حصل العلم من قول الناقلين، فلا فرق أيضا بينها و ليس لقائل أن يدّعي وجود الدليل على حجّية نقل قول المعصوم عليه السّلام فقط فبأيّ دليل تمسّك هو عام يشمل كلّ نقل، و العجب أنّه تردّد فيما إذا حصل العلم من قول المؤرّخ و قال لم أريد لك قصورا واضحا كأنّه-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 998
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست