responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 997

فكرهه و قال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.

[13]

18694- 13 التهذيب، 7/ 148/ 4/ 1 الحسين عن صفوان عن‌ الفقيه‌، 3/ 239/ 3876 العلاء عن محمد قال‌ سألته‌ التهذيب‌، 4/ 146/ 29/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول اللَّه ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما بها بأس و لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم.

[14]

18695- 14 التهذيب، 4/ 147/ 30/ 1 التيملي عن علي عن حماد عن حريز عن محمد و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم‌ [1] يؤدى عنها كما يؤدى عنها.


[1] . قوله «إذا كانت بمنزلتها في أيديهم» هذا الحديث باطلاقه شامل لأرض الصلح و المفتوحة عنوة فإذا كان الخراج موضوعا على الأرض لا يسقط باشتراء المسلم تلك الأرض كما لا يسقط باسلام الذمي إن كان كافرا و إنّما يسقط بالإسلام ما وضع على الرءوس من الجزية، و قد نقل السبزواري (رحمه اللّه) في كتاب الجهاد و إحياء الموات أمورا عجيبة من بعض المتأخّرين.-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 997
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست