نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 997
فكرهه و قال إنما أرض
الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلا أن
يستحيي من عيب ذلك.
[13]
18694- 13 التهذيب، 7/ 148/ 4/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه،
3/ 239/ 3876 العلاء عن محمد قالسألته التهذيب،
4/ 146/ 29/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن محمد قال سألت أبا عبد
اللَّه ع عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول اللَّه
ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما
بها بأس و لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق
بها و هي لهم.
[14]
18695- 14 التهذيب، 4/ 147/ 30/ 1 التيملي عن علي عن حماد عن حريز عن محمد و
عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن ذلك فقال
لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم[1]يؤدى عنها كما يؤدى عنها.
[1] . قوله «إذا كانت بمنزلتها في أيديهم» هذا الحديث باطلاقه شامل لأرض الصلح
و المفتوحة عنوة فإذا كان الخراج موضوعا على الأرض لا يسقط باشتراء المسلم تلك
الأرض كما لا يسقط باسلام الذمي إن كان كافرا و إنّما يسقط بالإسلام ما وضع على
الرءوس من الجزية، و قد نقل السبزواري (رحمه اللّه) في كتاب الجهاد و إحياء الموات
أمورا عجيبة من بعض المتأخّرين.-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 997