responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 867

باب 142 العارية

[1]

18454- 1 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 183/ 8/ 1 الخمسة [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه‌ [2].


[1] . في التهذيب المطبوع: ابن أبي يعفور بعد ابن أبي عمير، و الظاهر ما في المتن هو الصحيح.

[2] . قوله «إلّا أن يكون قد اشترط عليه» قالوا انّ عقد العارية عقد جائز و الشّرط فيه جائز أيضا، و معنى جواز الشرط هنا إنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد، و من الشّروط في العارية تعيين مدّة معيّنة.

قال ابن الجنيد على ما في المختلف لو أعاره قراحا ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه و غرسه نكرها قبل انقضاء المدّة إلى أن قال: و لو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه و غرسه ثمّ يخرجه.

«انتهى».

و المستفاد من كلامه إنّ اشتراط المدّة يصير لازما بلزوم العارية بسبب البناء و الغرس، و قال الشيخ لو أذن له في الزّرع فزرع، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه و إن دفع الأرش، لأنّ له وقتا ينتهي إليه.

و قال في المختلف و تبعه ابن إدريس، و قال الشيخ أيضا لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه، و طرفه الآخر على حائط المستعير لم يكن له بعد الوضع الإزالة و إن ضمن الأرش.-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 867
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست