نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 867
باب 142 العارية
[1]
18454- 1 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 183/ 8/ 1 الخمسة [1] عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا هلكت العارية
عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه[2].
[1] . في التهذيب المطبوع: ابن أبي يعفور بعد ابن أبي عمير، و الظاهر ما
في المتن هو الصحيح.
[2] . قوله «إلّا أن يكون قد اشترط عليه» قالوا انّ عقد العارية عقد جائز و
الشّرط فيه جائز أيضا، و معنى جواز الشرط هنا إنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ
العقد لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد، و من الشّروط في العارية تعيين مدّة
معيّنة.
قال ابن الجنيد على ما في
المختلف لو أعاره قراحا ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة لم يكن لصاحب الأرض أن
يخرجه من بنائه و غرسه نكرها قبل انقضاء المدّة إلى أن قال: و لو كانت الإعارة فيه
غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه و غرسه ثمّ يخرجه.
«انتهى».
و المستفاد من كلامه إنّ
اشتراط المدّة يصير لازما بلزوم العارية بسبب البناء و الغرس، و قال الشيخ لو أذن
له في الزّرع فزرع، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه و إن دفع الأرش، لأنّ له
وقتا ينتهي إليه.
و قال في المختلف و تبعه
ابن إدريس، و قال الشيخ أيضا لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه، و طرفه
الآخر على حائط المستعير لم يكن له بعد الوضع الإزالة و إن ضمن الأرش.-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 867