responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 868

[2]

18455- 2 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 قال و في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.

[3]

18456- 3 الكافي، 5/ 238/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان.

[4]

18457- 4 التهذيب، 7/ 183/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان‌ [1] قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ الحديث.

[5]

18458- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 183/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك.

[6]

18459- 6 الكافي، 5/ 238/ 4/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان‌


- و قال في المبسوط إذا اذن له في الغرس و لم يعيّن مدّة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.

أقول: و الفرق بين الغرس و الزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده و لا يرجع الملك إلى صاحبه لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع فإنّه لا يبقى إلّا سنة، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين و التزم بأخفّهما و هو حسن، و ليس إثبات الحكم بالقياس و الاعتبار.

«ش».

[1] . أورده في الاستبصار- 3: 126 رقم 448 إلّا انّ فيه عن ابن سنان كما في الكافي.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 868
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست