نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 868
[2]
18455- 2 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 قال و في حديث آخرإذا كان مسلما عدلا
فليس عليه ضمان.
[3]
18456- 3 الكافي، 5/ 238/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن
سنان قال قال أبو عبد اللَّه علا يضمن العارية إلا
أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان.
[4]
18457- 4 التهذيب، 7/ 183/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان [1] قال قال أبو عبد اللَّه عالحديث.
[5]
18458- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 183/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن
زرارة قالقلت لأبي عبد اللَّه ع العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته
فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى
توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم
لك و إن لم يشترط عليك.
[6]
18459- 6 الكافي، 5/ 238/ 4/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان
- و
قال في المبسوط إذا اذن له في الغرس و لم يعيّن مدّة فغرس كان للمالك المطالبة
بالقلع إذا دفع الأرش.
أقول: و الفرق بين الغرس و
الزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده و لا يرجع الملك إلى صاحبه لبقاء
الأشجار سنين متطاولة دون الزرع فإنّه لا يبقى إلّا سنة، فقايس الشيخ بين الضررين
في المسألتين و التزم بأخفّهما و هو حسن، و ليس إثبات الحكم بالقياس و الاعتبار.
«ش».
[1] . أورده في الاستبصار- 3: 126 رقم 448 إلّا انّ فيه عن ابن سنان كما
في الكافي.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 868