responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 866

بيان‌

حمله في الإستبصار على الأولى و الأفضل دون اللزوم و الوجوب‌


- اللّه عليه و آله البيّنة على المدّعي يشمل الرّاهن و اليمين على من ادّعى عليه يشمل المرتهن، هذا إذا كان العين المرهونة بيد المرتهن على ظاهر حديث السّكوني، و امّا إن كان بيد الرّاهن أو بيد ثالث أمين لهما أمكن ابتداء الدّعوى من المرتهن و كذلك إن كانت العين المرهونة أقلّ قيمة من الدين، و قد ذكرنا في كتاب القضاء إنّه إن فقد الأدلّة الخاصّة في تشخيص المدّعي و المنكر و كان المرجع العرف فالمدّعي عندهم هو الذي يشكو أوّلا و يترك لو ترك الدّعوى، قد يتّفق أن يكون قول المدّعي موافقا للأصل أو الظاهر فيقبل قوله بالدّليل الخاص و يخرج به عن عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله البيّنة على المدّعي، و أمّا ظاهر القرآن فمشروعيّة الرّهن عند عدم وجود الكاتب فيرهن للاستيثاق عند عدم كون اثبات الدّين سهلا بالبيّنة لعدم الكتابة، و لو كان القول قول الرّاهن، و جاز له نفي كون العين المرهونة رهنا و تمكّن من اثبات كونه وديعة بالحلف أو إدّعاء كون الدين أقلّ بقدر ما يريد لم يبق استيثاق بالرّهن، و الغالب عدم تمكّن المرتهن من اثبات ما يدّعيه في مورد الآية، و قد مرّ في كتاب القضاء ما يتعلّق بهذا الموضوع، فراجع الصفحة 16/ 922 منه و غرضنا دفع الاستبعاد عن قول ابن الجنيد و مضمون الرّوايتين لا الحكم على البتّ و اللّه العالم. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 866
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست