نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 866
بيان
حمله في الإستبصار على الأولى
و الأفضل دون اللزوم و الوجوب
- اللّه
عليه و آله البيّنة على المدّعي يشمل الرّاهن و اليمين على من ادّعى عليه يشمل
المرتهن، هذا إذا كان العين المرهونة بيد المرتهن على ظاهر حديث السّكوني، و امّا
إن كان بيد الرّاهن أو بيد ثالث أمين لهما أمكن ابتداء الدّعوى من المرتهن و كذلك
إن كانت العين المرهونة أقلّ قيمة من الدين، و قد ذكرنا في كتاب القضاء إنّه إن
فقد الأدلّة الخاصّة في تشخيص المدّعي و المنكر و كان المرجع العرف فالمدّعي عندهم
هو الذي يشكو أوّلا و يترك لو ترك الدّعوى، قد يتّفق أن يكون قول المدّعي موافقا
للأصل أو الظاهر فيقبل قوله بالدّليل الخاص و يخرج به عن عموم قوله صلّى اللّه
عليه و آله البيّنة على المدّعي، و أمّا ظاهر القرآن فمشروعيّة الرّهن عند عدم
وجود الكاتب فيرهن للاستيثاق عند عدم كون اثبات الدّين سهلا بالبيّنة لعدم
الكتابة، و لو كان القول قول الرّاهن، و جاز له نفي كون العين المرهونة رهنا و
تمكّن من اثبات كونه وديعة بالحلف أو إدّعاء كون الدين أقلّ بقدر ما يريد لم يبق
استيثاق بالرّهن، و الغالب عدم تمكّن المرتهن من اثبات ما يدّعيه في مورد الآية، و
قد مرّ في كتاب القضاء ما يتعلّق بهذا الموضوع، فراجع الصفحة 16/ 922 منه و غرضنا
دفع الاستبعاد عن قول ابن الجنيد و مضمون الرّوايتين لا الحكم على البتّ و اللّه
العالم. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 866