نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 865
خالد عن ابن بكير و النضر
عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عمثله من دون
الزيادة.
[5]
18452- 5 الكافي، 5/ 238/ 4/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 176/ 33/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 306/ 4097 السراد
عن عباد بن صهيب قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن متاع في يد رجلين- أحدهما يقول استودعتكه
و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي
ادعى أنه أودعه بشهود.
[6]
18453- 6 التهذيب، 7/ 175/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن الفقيه،
3/ 308/ 4104 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عفي رهن اختلف فيه
الراهن و المرتهن- فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال علي ع
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه[1].
[1] . قوله «بالثّمن لأنّه أمينه» مفاد الحديثين الأخيرين قول ابن الجنيد فانّه
اختار في المسألتين تقديم قول المرتهن و هو أنسب بعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله
و ظاهر القرآن بيان ذلك إنّ العين المرهونة إن كانت أكثر قيمة من الدين فمقتضى
العادة أن يطلبها المديون و يشكو إلى القاضي و يستدعي منه إحضار المرتهن و المدّعي
في عرف الناس هو من يشكو إلى القاضي أوّلا و يأتيه باختيار و المدّعي عليه هو الذي
لا يحضر بنفسه إلّا إذا دعاه القاضي، فكلام رسول اللّه صلّى-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 865