responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 864

و إنما يسأل صاحب الوديعة البينة لأنه يدعي أن له حق الأخذ و الانتزاع على صاحبه و صاحبه منكر لذلك‌

[3]

18450- 3 الكافي، 5/ 237/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب‌، 7/ 174/ 26/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع‌ في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة درهم فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين- التهذيب‌، و قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن أرهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا و كذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

بيان‌

قال في الإستبصار إنما قال عليه البينة على مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن و هو مطابق لما رويناه في الباب الأول يعني به الخبر السابق و الآتي و فيه بعد و الظاهر من سياق الحديث أن الذي عنده الرهن يدعي على صاحبه دينا و رهنا و صاحبه ينكر الأمرين جميعا

[4]

18451- 4 التهذيب، 7/ 174/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 864
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست