نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 702
[12]
18149- 12 التهذيب، 7/ 44/ 76/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر و صالح بن خالد عن
أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عفي رجل اشترى من رجل
مائة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا وفاه دون الذي اشترط له.
بيان
كذا وجد في النسخ و الصواب
الوزن الذي اشترط له كما في سابقه
[13]
18150- 13 التهذيب، 7/ 44/ 78/ 1 عنه محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب،
7/ 49/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن الرجل
يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثم
أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه قال لا بأس إذا قطع سعره.
[14]
18151- 14 التهذيب، 7/ 49/ 11/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه،
3/ 282/ 4021 البجلي قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده-
فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا- قال و أي شيء يقولون في
السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند
صاحبه فلا يصلح فقال
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 702