نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 701
[9]
18146- 9 الكافي، 5/ 201/ 9/ 1 بعض أصحابنا عن التهذيب،
7/ 28/ 7/ 1 ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قالكنا عند أبي عبد
اللَّه ع فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني
رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن أنسبها غنم
أرض كذا و كذا.
بيان
المسك بالمهملة الجلد أو خاص
بالسخلة
[10]
18147- 10 الكافي، 5/ 221/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب،
7/ 28/ 8/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن الفقيه،
3/ 260/ 3940 حديد بن حكيم قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع الرجل يشتري الجلود من القصاب- يعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس.
[11]
18148- 11 الفقيه، 3/ 282/ 4020 الكناني سألهعن رجل اشترى من رجل
مائة من صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه- فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن
الذي اشترط عليه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 701