نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 703
إذا لم يكن أجل كان أجود ثم
قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا
أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك
حالا.
بيان
إنما كان أجود لوجوده حينئذ و
القدرة على تسليمه بخلاف السلم فإنه قد يتعسر له تسليمه بعد الأجل
[15]
18152- 15 التهذيب، 7/ 50/ 17/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ
يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم.
[16]
18153- 16 التهذيب، 7/ 50/ 18/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد
اللَّه عفي رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما
البيع بعد ما يشتريه[1].
[17]
18154- 17 التهذيب، 7/ 51/ 20/ 1 عنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء
جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع
[1] . قوله «إنّما البيع بعد ما يشتريه» صريح في عدم وقوع العقد قبل القبض و
انّه مناط الجواز، و قال الشيخ المحقّق الأنصاري «قدّس سرّه» إنّ بيع
المتاع قبل أن يشتريه بمنزلة الفضولي، و على قوله فإن كان أطلق عليه البطلان كان
بمعنى عدم تأثيره بنفسه قبل الإجازة. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 703