responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 703

إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

بيان‌

إنما كان أجود لوجوده حينئذ و القدرة على تسليمه بخلاف السلم فإنه قد يتعسر له تسليمه بعد الأجل‌

[15]

18152- 15 التهذيب، 7/ 50/ 17/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم.

[16]

18153- 16 التهذيب، 7/ 50/ 18/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه‌ [1].

[17]

18154- 17 التهذيب، 7/ 51/ 20/ 1 عنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع‌


[1] . قوله «إنّما البيع بعد ما يشتريه» صريح في عدم وقوع العقد قبل القبض و انّه مناط الجواز، و قال الشيخ المحقّق الأنصاري «قدّس سرّه» إنّ بيع المتاع قبل أن يشتريه بمنزلة الفضولي، و على قوله فإن كان أطلق عليه البطلان كان بمعنى عدم تأثيره بنفسه قبل الإجازة. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست