نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 700
أحب إليه مما عندك أ يستطيع
أن ينصرف[1]إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم
قال لا بأس.
[7]
18144- 7 الكافي، 5/ 201/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب،
507/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج [2] قالقلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك
كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذه و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل
الكلام و يحرم الكلام.
بيان
الكلام هو إيجاب البيع و إنما
يحلل نفيا و يحرم إثباتا
[8]
18145- 8 الكافي، 5/ 201/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب،
7/ 49/ 12/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس بأن تبيع
الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم
تبيعه منه بعد.
[1] . قوله «أ يستطيع أن ينصرف» الاختيار و الاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد
البيع، إذ لو وقع لوجب الالتزام به. «ش».
[2] . في الكافي المطبوع: عن خالد بن نجيح، و هو اشتباه و الصحيح ما في
الأصل.
>
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 700