responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 699

بلى قال لا بأس به فقلت إن من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت بلى قال فإنما صلح من قبل‌ [1] أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

بيان‌

تجده أي تقدر عليه و إن لم يكن عندك و هذا القيد مختص بالحال دون السلم لجواز السلم فيما لا يقدر عليه عند البيع و يستفاد منه و ما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان مما يقدر عليه عند البيع حالا كان أو سلما مما يوهم صدر الخبر و ما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقية أو الأولوية أو تخصيصه بالمرابحة و يؤيد الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه ع و شهرة خلافه عن العامة حينئذ

[6]

18143- 6 الكافي، 5/ 200/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن‌ [2] الفقيه‌، 3/ 282/ 4019 ابن عمار قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير و ليس عندي منه شي‌ء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شي‌ء ثم أذهب فأشتري له الحرير و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد هو بيعا هو


- و اكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل. «ش».

[1] . في الكافي المطبوع: أجل بدل قبل.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 50 رقم 219 مثله بالسّند التالي: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار ... إلخ.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست