نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 699
بلى قال لا بأس به فقلت إن
من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال فما تقول في السلف قد باع صاحبه
ما ليس عنده فقلت بلى قال فإنما صلح من قبل[1]أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في
الوقت الذي بعته فيه.
بيان
تجده أي تقدر عليه و إن لم
يكن عندك و هذا القيد مختص بالحال دون السلم لجواز السلم فيما لا يقدر عليه عند
البيع و يستفاد منه و ما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان مما يقدر عليه عند
البيع حالا كان أو سلما مما يوهم صدر الخبر و ما في معناه من تقييد الجواز بما إذا
لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقية أو الأولوية أو تخصيصه بالمرابحة و يؤيد
الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه ع و شهرة خلافه عن العامة حينئذ
[6]
18143- 6 الكافي، 5/ 200/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن [2] الفقيه، 3/ 282/ 4019 ابن
عمار قالقلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير و ليس عندي
منه شيء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري
له الحرير و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد هو بيعا هو