responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 698

عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع‌ [1] قال لا بأس به.

[3]

18140- 3 الكافي، 5/ 201/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 6/ 1 الخمسة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.

[4]

18141- 4 التهذيب، 7/ 44/ 77/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[5]

18142- 5 الكافي، 5/ 200/ 4/ 1 الثلاثة عن البجلي قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك‌ [2] قلت‌


[1] . قوله «و ضمن البيع» البيع بمعنى المبيع و الحاصل أنّ المبيع ان كان مضمونا على البائع بأن يكون كلّيّا ثابتا في الذّمة جاز بيعه و إن لم يكن فرد منه موجودا فعلا و مملوكا للبائع، و أمّا إن كان المبيع شيئا معيّنا مشخّصا في الخارج و كان مملوكا لغير البائع لا يجوز بيعه منجزا و هو ظاهر و لا معلّقا على الملك بأن يكون المشتري ملزما بأخذه ان اتّفق ملك البائع للمبيع و لا منافاة بين الأخبار فما جوّز بيع ما ليس عنده محمول على المضمون أعني الكلّي، و ما منع محمول على الفرد الخارجي و هذا أحسن وجه في الجمع، و ما ذكره المصنّف بعيد. «ش».

[2] . قوله «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك» اختيار المشتري في الفعل و الترك علامة انّه لم يقع البيع فإنّه لو كان البيع واقعا كان المشتري ملزما بالأخذ، و لكن ذيل الحديث من قوله إنّ من عندنا يفسده يحتاج إلى تأويل و ذلك لأنّ أبا حنيفة و الشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض و هذا لم يكن بيعا قبل القبض، بل بعد القبض و هو جائز عند فقهائهم فيجب أن يحمل كلام الراوي.

على انّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع، لأنّ البيع قبل القبض مطلقا غير جائز، و هذا من أفراده، و كان الحق في جواب الراوي انّ البيع قبل القبض ليس فاسدا مطلقا و إن فرضنا كونه فاسدا ليس هذا من أفراده، و لكن الإمام عليه السّلام ذكر الجواب الثاني أوّلا-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست