نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 698
عن محمد بن عيسى عن منصور
عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قالسئل عن رجل باع بيعا
ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع[1]قال
لا بأس به.
[3]
18140- 3 الكافي، 5/ 201/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 6/ 1 الخمسة قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن رجل الحديث.
[4]
18141- 4 التهذيب، 7/ 44/ 77/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد اللَّه عمثله.
[5]
18142- 5 الكافي، 5/ 200/ 4/ 1 الثلاثة عن البجلي قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن
شاء أخذ و إن شاء ترك[2]قلت
[1] . قوله «و ضمن البيع» البيع بمعنى المبيع و الحاصل أنّ المبيع ان كان
مضمونا على البائع بأن يكون كلّيّا ثابتا في الذّمة جاز بيعه و إن لم يكن فرد منه
موجودا فعلا و مملوكا للبائع، و أمّا إن كان المبيع شيئا معيّنا مشخّصا في الخارج
و كان مملوكا لغير البائع لا يجوز بيعه منجزا و هو ظاهر و لا معلّقا على الملك بأن
يكون المشتري ملزما بأخذه ان اتّفق ملك البائع للمبيع و لا منافاة بين الأخبار فما
جوّز بيع ما ليس عنده محمول على المضمون أعني الكلّي، و ما منع محمول على الفرد
الخارجي و هذا أحسن وجه في الجمع، و ما ذكره المصنّف بعيد. «ش».
[2] . قوله «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك» اختيار المشتري في الفعل و الترك
علامة انّه لم يقع البيع فإنّه لو كان البيع واقعا كان المشتري ملزما بالأخذ، و
لكن ذيل الحديث من قوله إنّ من عندنا يفسده يحتاج إلى تأويل و ذلك لأنّ أبا حنيفة
و الشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض و هذا لم يكن بيعا قبل القبض، بل بعد القبض و
هو جائز عند فقهائهم فيجب أن يحمل كلام الراوي.
على انّ الفقهاء الذين في
بلادنا يمنعون من هذا البيع، لأنّ البيع قبل القبض مطلقا غير جائز، و هذا من
أفراده، و كان الحق في جواب الراوي انّ البيع قبل القبض ليس فاسدا مطلقا و إن
فرضنا كونه فاسدا ليس هذا من أفراده، و لكن الإمام عليه السّلام ذكر الجواب الثاني
أوّلا-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 698