نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 693
يشتري الثوب وحده.
بيان
في التهذيب عن علي بن أسباط
عن أسباط بن سالم و دستشمار العد باليد فارسي و إنما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام
رأس المال
[14]
18131- 14 التهذيب، 7/ 54/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده[1]فقال لا بأس إنما هذه المراوضة[2]فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
بيان
يعني لا يكره ذكر ذلك في
المقاولة التي تكون قبل العقد إنما يكره حين البيع
[15]
18132- 15 التهذيب، 7/ 55/ 38/ 1 عنه عن النضر و فضالة عن موسى بن بكر عن علي
بن سعيد قالسئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى ببيع
المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال
[1] . ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع.
[2] . قوله «إنّما هذه المراوضة» يعني هذه مكالمة مقدّمة على البيع حتّى يتبيّن
الثمن و المثمن و ليس بيعا و إنّما يكره أن يسند الربح إلى رأس المال بلفظ ده
دوازده و أمثاله في عقد البيع و هو الصيغة، و لا يكره ذكر مثل ذلك في مقدّمات
البيع، فإذا عزم على الإنشاء و الصيغة جمع الربح و رأس المال و جعل الثمن المجموع
و هذا الحديث أيضا يدلّ على اشتراط البيع بالصيغة، و أورده الشيخ «ره» في باب المعاطاة. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 693