responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 692

إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه- إلى الأجل الذي اشتراه.

[13]

18130- 13 الكافي، 5/ 199/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 58/ 51/ 1 سهل عن ابن أسباط عن ابن سالم قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب‌ الكافي‌، خيار و شرار دستشمار- ش فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلا أن‌


- لا يحل له التصرّف في الثمن، و قد يتوهّم انّه عاص في قوله الكاذب و ليس نفس المال حراما عليه و قد غرّه كلام الفقهاء انّ المشتري له الخيار بعد العلم بكذب البائع و الخيار انّما يكون في المعاملة الصحيحة، فإذا كان البيع صحيحا انتقل الثمن إلى البائع و حلّ تصرّفه فيه و الحق إنّ صحّة هذا البيع نظير صحّة بيع الفضولي و المكره لا توجب حل التصرّف لأنّ بيع المكره و الفضولي قبل الإجازة صحيح و لا يحلّ به التصرّف كما انّ بيع المعاطاة باطل و يحلّ التصرّف و الحل و الحرمة يدوران مدار الرضا لا مدار صحّة البيع، إذ لا يحلّ مال إمرئ مسلم إلّا بطيب نفسه فإذا علم أحد المتابعين انّ الآخر غير راض بنقل ماله إمّا مطلقا كما في صورة الإكراه بغير حقّ أو الفضولي قبل الإجازة أو علم انّ رضاه معلّق على أمر غير حاصل كما في غبن المسترسل و الغش بما يخفى و الإخبار برأس المال كاذبا، فالتصرّف في هذا المال حرام و إن اطلق الصحة على جميع هذه البيوع فليس معناه إلّا قابليتها للحوق الرّضا و الحلّية لا حصولها بالفعل فيجب على الغاش و المخبر برأس المال كاذبا و الغابن الذي توكّل عليه المغبون فغبنه أن يخبر المشتري بالحال فإن رضى صحّ البيع و حلّ التصرّف و إن فسخ كشف عن عدم صحّته من أوّل الأمر و إلّا من حين الفسخ و لا يجوز له السكوت و الصبر حتّى يعلم المشتري بالحال من جهة غيره. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست