responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 694

لا بأس و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة [1] فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم‌ [2].

[16]

18133- 16 التهذيب، 7/ 238/ 59/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال جائز.


[1] . قوله «من أجل انّي ابتعته جماعة» هذا من كلام السائل تقديره، قال السائل سألته عن رجل ابتاع جماعة من أجل أنّي كنت مبتلى بهذه المسألة. «ش».

[2] . قوله «إلّا أن يزيدوه على ما قوّم» يدلّ على ثبوت بأس في الجملة إن زادوا، و قال الفقهاء إذا اشترى أشياء مختلفة صفقة واحدة و أراد بيع كلّ واحد مرابحة وجب عليه التصريح بأنّ الثمن المصرّح في عقد البيع كان للجملة و ثمن كلّ واحد بالتقويم، فينبغي أن يحمل البأس في الزيادة في هذا الحديث على الأولوية. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست