نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 694
لا بأس و سئل عن رجل ابتاع
متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة[1]فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به
قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم[2].
[16]
18133- 16 التهذيب، 7/ 238/ 59/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض
أصحابنا قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال
جائز.
[1] . قوله «من أجل انّي ابتعته جماعة» هذا من كلام السائل تقديره، قال السائل
سألته عن رجل ابتاع جماعة من أجل أنّي كنت مبتلى بهذه المسألة. «ش».
[2] . قوله «إلّا أن يزيدوه على ما قوّم» يدلّ على ثبوت بأس في الجملة إن
زادوا، و قال الفقهاء إذا اشترى أشياء مختلفة صفقة واحدة و أراد بيع كلّ واحد
مرابحة وجب عليه التصريح بأنّ الثمن المصرّح في عقد البيع كان للجملة و ثمن كلّ
واحد بالتقويم، فينبغي أن يحمل البأس في الزيادة في هذا الحديث على الأولوية. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 694