نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 965
حساب شهادتها.
[46]
16493- 46 الفقيه،
3/ 53/ 3314 ابن أبي عمير عن يحيى [1] بن خالد الصيرفي عن أبي
الحسن الماضي ع قالكتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في
حياته ثمّ مات قال فكتب ع لها ما أثابها [أتاها] به سيدها في حياته- معروف ذلك لها
تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين.
[47]
16494- 47 التهذيب،
6/ 270/ 136/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سنان قالسألته عن امرأة حضرها
الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في
المنفوس و العذرة.
[48]
16495- 48 التهذيب،
6/ 268/ 124/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قالكتب أحمد بن هلال إلى أبي
الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها- و في الورثة من يصدقها و فيهم
من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن ينفذ شهادتها.
[49]
16496- 49 التهذيب،
6/ 280/ 176/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قالسألت الرضا ع عن امرأة
ادعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على
ذلك شاهدا إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.
[1] . بل
الحسين بن خالد، انظر جامع الرواة ج 1 ص 239.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 965