responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 965

حساب شهادتها.

[46]

16493- 46 الفقيه، 3/ 53/ 3314 ابن أبي عمير عن يحيى‌ [1] بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ع قال‌ كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثمّ مات قال فكتب ع لها ما أثابها [أتاها] به سيدها في حياته- معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين.

[47]

16494- 47 التهذيب، 6/ 270/ 136/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سنان قال‌ سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة.

[48]

16495- 48 التهذيب، 6/ 268/ 124/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال‌ كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها- و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن ينفذ شهادتها.

[49]

16496- 49 التهذيب، 6/ 280/ 176/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال‌ سألت الرضا ع عن امرأة ادعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهدا إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.


[1] . بل الحسين بن خالد، انظر جامع الرواة ج 1 ص 239.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 965
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست