نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 964
التهذيب، 9/ 180/ 5/ 1 الحسين
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان التهذيب، 6/ 268/ 123/ 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي
عبد اللَّه عفي شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى
بحساب شهادتها.
[42]
16489- 42 الفقيه،
4/ 192/ 5435 حماد بن عيسى عن ربعيالحديث بأدنى تفاوت.
[43]
16490- 43 التهذيب،
6/ 267/ 122/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس التهذيب، 9/ 180/ 6/ 1 الحسين
عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قالقضى أمير المؤمنين ع في
وصية لم يشهدها إلّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[44]
16491- 44 التهذيب،
9/ 180/ 9/ 1 يونس عن عاصم عن محمّد بن قيسمثله و زاد إذا كانت
مسلمة غير مريبة في دينها.
[45]
16492- 45 التهذيب،
9/ 180/ 8/ 1 محمّد عن عبد اللَّه بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد
اللَّه ع أنّه قالفي وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من
الوصية
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 964