نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 966
بيان
حملها جميعا في التهذيبين على عدم
نفاذها في الجميع و إن نفذت في الربع و جوز في الإستبصار التقية أيضا و هو الصواب
[50]
16497- 50 التهذيب،
6/ 270/ 134/ 1 الحسين عن صفوّان و [عن] محمّد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قالتجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا
تجوز في الكثير.
[51]
16498- 51 التهذيب،
6/ 242/ 2/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و
ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر ع قالتقبل شهادة المرأة و
النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج
تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.
بيان
من أهل البيوتات يعني من الأشراف و
ذوي المروات فإن البيت جاء بمعنى الشرف و البذاء الفحش و التبرج التكلف في إظهار
ما يخفى و خص بكشف المرأة زينتها و محاسنها للرجال و الأندية جمع النادي و هو
المجلس ما دام فيه القوم
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 966