responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 966

بيان‌

حملها جميعا في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع و إن نفذت في الربع و جوز في الإستبصار التقية أيضا و هو الصواب‌

[50]

16497- 50 التهذيب، 6/ 270/ 134/ 1 الحسين عن صفوّان و [عن‌] محمّد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ تجوز شهادة المرأة في الشي‌ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.

[51]

16498- 51 التهذيب، 6/ 242/ 2/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال‌ تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.

بيان‌

من أهل البيوتات يعني من الأشراف و ذوي المروات فإن البيت جاء بمعنى الشرف و البذاء الفحش و التبرج التكلف في إظهار ما يخفى و خص بكشف المرأة زينتها و محاسنها للرجال و الأندية جمع النادي و هو المجلس ما دام فيه القوم‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 966
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست