نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 963
بيان
في الإستبصار قيد جواز شهادتها في
كل ما أطلق فيه بهذا الخبر أعني إنّما جوز على قدر شهادة امرأة واحدة
[37]
16484- 37 التهذيب،
6/ 271/ 142/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر
عن أبي جعفر ع قالشهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها
فعدلت.
[38]
16485- 38 الفقيه،
3/ 52/ 3310 عبيد اللَّه الحلبيّسأل أبا عبد اللَّه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة
الواحدة و شهادة النساء في المنفوس و العذرة.
[39]
16486- 39 الكافي،
7/ 392/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن المرأة يحضرها
الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء
في المنفوس و العذرة.
[40]
16487- 40 التهذيب،
6/ 270/ 133/ 1 الحسين عن القاسم عن أبانمثله و زاد و قال تجوز
شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
[41]
16488- 41 الكافي،
7/ 4/ 4/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 963