responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 963

بيان‌

في الإستبصار قيد جواز شهادتها في كل ما أطلق فيه بهذا الخبر أعني إنّما جوز على قدر شهادة امرأة واحدة

[37]

16484- 37 التهذيب، 6/ 271/ 142/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.

[38]

16485- 38 الفقيه، 3/ 52/ 3310 عبيد اللَّه الحلبيّ‌ سأل أبا عبد اللَّه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس و العذرة.

[39]

16486- 39 الكافي، 7/ 392/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة.

[40]

16487- 40 التهذيب، 6/ 270/ 133/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان‌ مثله و زاد و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

[41]

16488- 41 الكافي، 7/ 4/ 4/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 963
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست