responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 941

بيان‌

فَساهَمَ‌فقارع‌فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌فصار من المغلوبين بالقرعة و أصل الدحض الزلق‌

روي‌ أن يونس ع لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره اللَّه به فركب في السفينة فوقفت فقالوا هنا عبد آبق- فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت.

[18]

16432- 18 التهذيب، 6/ 240/ 23/ 1 الحسين عن حماد عمن ذكره عن أحدهما ع قال‌ القرعة لا تكون إلّا للإمام.

بيان‌

يعني أن الحكم بالقرعة لا يكون و لا يصحّ إلّا للإمام لأنّه هو الذي لا يجري اللَّه على يديه إلّا الصواب فلو جوز في قضية أن يكون كلا الطرفين على الخطإ فلا يقرع الإمام بينهما إلّا أن يجعل معهما سهم مبيح ليخرج على الصواب هذا مع أنّه قد مضى جواز القرعة لغير الإمام أيضا و عليه‌

ورد ما رواه في التهذيب عن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال" قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقا- فقال زرارة بل هي حق فقال الطيار أ ليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحق قال بلى قال فتعال حتّى أدعي أنا و أنت شيئا ثمّ نساهم عليهم و ننظر هكذا هو فقال له زرارة إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم توضع على التجارب فقال الطيار أ رأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما- فقال زرارة إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادعيا ما ليس لهما فخرج سهم المبيح.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 941
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست