نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 940
الرجلين و تبطل شهادة الألف لأنّه
دين مكتوم كما مضى في باب حد المرتد أن من وجوه ترجيح البينتين خفاء المشهود عليه
فإنّه ممّا يرجح إثباته على نفيه لجواز اطلاع إحداهما عليه دون الأخرى
[16]
16430- 16 التهذيب،
6/ 240/ 24/ 1 محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن الفقيه، 3/ 92/ 3389 محمّد
بن حكيم قالسألت
أبا الحسن موسى ع عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة- قلت له إن القرعة تخطئ و
تصيب فقال كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ.
بيان
هذا الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن
حكم اللَّه لا يخطئ في القرعة أبدا و الثاني أن ما خرج بالقرعة فهو حكم اللَّه و
إن أخطأ القرعة فإن الحكم ليس بخطإ و الحديثان الآتيان يؤيدان الأول
[17]
16431- 17 الفقيه،
3/ 92/ 3390 قال الصادق عما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المحق- و قال
أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى يقولفَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ[1].