نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 942
أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما
يقرع عليه متعينا في الواقع و أمّا إذا لم يكن متعينا و أريد تعيينه بالقرعة فيجوز
لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة
و إن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 942