responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1119

أقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده‌ [1].

[44]

16769- 44 الكافي، 5/ 217/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 72/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمّد الفقيه‌، 3/ 148/ 3543 ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و ردّ النصف الذي أخذه و إن لم يجد العبد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.

[45]

16770- 45 التهذيب، 7/ 82/ 68/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[46]

16771- 46 التهذيب، 6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوب‌ في حديث أبي خديجة الذي مضى في النهي عن التحاكم إلى الفساق قال قال أبو خديجة و كان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له‌


[1] - و أورده في التهذيب- 7: 73 رقم 311- أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست