16769- 44 الكافي،
5/ 217/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 72/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمّد الفقيه، 3/ 148/ 3543 ابن أبي
عمير عن أبي حبيب عن محمّد عن أبي جعفر ع قالسألته عن رجل اشترى من
رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و ردّ الآخر و
قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و
يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء
و ردّ النصف الذي أخذه و إن لم يجد العبد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه
للمبتاع.
[45]
16770- 45 التهذيب،
7/ 82/ 68/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه
عمثله.
[46]
16771- 46 التهذيب،
6/ 303/ 53/ 1 ابن محبوبفي حديث أبي خديجة الذي مضى في النهي عن التحاكم إلى الفساق قال
قال أبو خديجة و كان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه
رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما
أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى
العدل فقال له