responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1120

أخرج الشراء حتّى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني و من صاحبي و صاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي- فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا فوقع ع إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللَّه.

[47]

16772- 47 الكافي، 7/ 428/ 11/ 1 محمّد عن‌ التهذيب‌، 6/ 290/ 10/ 1 أحمد عن [بن‌] محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شي‌ء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه.

[48]

16773- 48 الفقيه، 3/ 17/ 3245 النضر بن سويد يرفعه‌ أن رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبيّ ص يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثمّ يخرج الفيل و يلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الماء الموضع الذي علم عليه أخرجه و وزنه.

[49]

16774- 49 الفقيه، 3/ 17/ 3246 عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال‌ بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست