responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1118

لهم أيضا عنده مال للتجارة فبناء هذه المسألة على ذلك و إن لم يجر له ذكر و إنّما حكم ع بذلك لأن الأصل بقاؤه على الرقية لهم حتّى يثبت انتقاله عنهم إلى أحد الآخرين و إنّما صحت الحجة لأن الرقية لا تنافي النيابة عنهم في الحجّ‌

[42]

16767- 42 الكافي، 5/ 218/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن‌ الفقيه‌، 3/ 18/ 3247 أحمد بن عائذ عن أبي خديجة [سلمة] عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان و يشتريان بأموالهما و كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عندي و قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق- فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانوا سواء فهو رد على مواليهما- الكافي‌، جاءا سواء و افترقا سواء إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضربه‌ [1].

[43]

16768- 43 الكافي، 5/ 218/ 3/ 1 و في رواية أخرى‌ إن كانت المسافة سواء


[1] - و أورده في التهذيب- 7: 72 رقم 310 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست