نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1118
لهم أيضا عنده مال للتجارة فبناء
هذه المسألة على ذلك و إن لم يجر له ذكر و إنّما حكم ع بذلك لأن الأصل بقاؤه على
الرقية لهم حتّى يثبت انتقاله عنهم إلى أحد الآخرين و إنّما صحت الحجة لأن الرقية
لا تنافي النيابة عنهم في الحجّ
[42]
16767- 42 الكافي،
5/ 218/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، 3/ 18/ 3247 أحمد بن عائذ عن أبي خديجة
[سلمة] عن أبي عبد اللَّه عفي رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان و يشتريان بأموالهما و كان
بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوّة سواء
فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا
إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عندي و قد اشتريتك من سيدك
قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق- فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو
أبعد و إن كانوا سواء فهو رد على مواليهما- الكافي،جاءا سواء و افترقا سواء
إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له
أن يضربه[1].
[43]
16768- 43 الكافي،
5/ 218/ 3/ 1 و في رواية أخرىإن كانت المسافة سواء
[1] - و أورده
في التهذيب- 7: 72 رقم 310 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1118