نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1117
[41]
16766- 41 الكافي،
7/ 62/ 20/ 1 محمّد عن أحمد التهذيب، 8/ 249/ 136/ 1 البزوفري عن القمّيّ عن أحمد عن التهذيب، 9/ 243/ 38/ 1 السراد التهذيب، 7/ 234/ 43/ 1 الحسين
عن السراد عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عفي عبد لقوم مأذون له في التجارة
دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثمّ
مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي
في الحجّ عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا
جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة
إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال مولى العبد إنّما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر
ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد- و أمّا المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه
و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
- توهّم
ذلك من العوام و نرى أمثال ذلك في زماننا أيضا و كان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في
ذلك و بالجملة ليس الخبر صريحا في كون الإجازة بعد الردّ و هذا الخبر ممّا أورده
الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في أبواب الفضولي من مكاسبه و تكلّم فيه من جهة
الفقه بما يغني غيره و الحمد للّه ربّ العالمين «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1117