responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1117

[41]

16766- 41 الكافي، 7/ 62/ 20/ 1 محمّد عن أحمد التهذيب‌، 8/ 249/ 136/ 1 البزوفري عن القمّيّ عن أحمد عن‌ التهذيب‌، 9/ 243/ 38/ 1 السراد التهذيب‌، 7/ 234/ 43/ 1 الحسين عن السراد عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع‌ في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثمّ مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي في الحجّ عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال مولى العبد إنّما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد- و أمّا المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.

بيان‌

إنّما يصحّ دعوى موالي المعتق بالفتح إنك اشتريت أباك بمالنا إذا كان‌


- توهّم ذلك من العوام و نرى أمثال ذلك في زماننا أيضا و كان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك و بالجملة ليس الخبر صريحا في كون الإجازة بعد الردّ و هذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في أبواب الفضولي من مكاسبه و تكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره و الحمد للّه ربّ العالمين «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست