نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1116
التهذيب، 7/ 488/ 168/ 1 التيملي
عن سندي بن محمّد و التميمي عن عاصم عن الفقيه، 3/ 222/ 3826 محمّد
بن قيس عن أبي جعفر ع قالقضى أمير المؤمنين ع في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاستولدها
[فتسراها] الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثمّ جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير
فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فناشده الذي
اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له
أبوه أرسل ابني فقال لا و اللَّه لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل إلى ابني[1]فلما
رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
[1] . قوله «لا أرسل إليك ابنك حتّى
ترسل إليّ ابني» فإن قيل كيف علم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين و ذكر
الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك و لا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر
على خصمه قلنا يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليه عليه السلام و طلب مجازاة الابن
و تعزيره لأنّه عمل عملا أوجب الضرر على المشتري و أوقعه في وطي لو لم يكن جاهلا
به لكان زنا و مثل هذا محرّم مثل أن يغرّ أحد صاحبه و يحضر لديه أجنبيته و يقول
هذه زوجتك فجامعها و هكذا هذا الولد غرّ المشتري و أوقعه في الوطي المحرّم و أراد
أمير المؤمنين عليه السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري و لم يكن غرضه
عليه السّلام تعليمه الحيلة و لم يكن الغرض الأصلي من قوله فأشهده الذي اشتراها
إلّا طلب عقوبه من أوقعه في الضرر و الحرام أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم
لي أيضا بشيء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.
و قوله «خذ ابنه الذي باعك الوليدة» أي خذه حبسا عقوبة و تعزيرا من جانب
أمير المؤمنين عليه السلام و التعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس كحدّ القذف و
السرقة.
و في الحديث سؤال آخر البيع أهون
و الجواب عنه أوضح و هو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولا
ردّ البيع و لذلك خاصم سيّده الأخير ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنين عليه السلام
أجازه الفضولي بعد الردّ و هذا شيء لا يجيزه الفقهاء و الجواب بعد تسليم عدم صحّة
الإجازة بعد الردّ أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي فلعلّ السيّد
الأوّل كان متردّدا في أنّه يجوز له الردّ أم لا و كان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم
عليه خصوصا بعد الوطي و الاستبعاد في-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1116