نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 120
[18]
9272- 18 التهذيب،
4/ 33/ 8/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة
على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته.
[19]
9273- 19 التهذيب،
4/ 34/ 11/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين و العباس بن معروف عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قالقلت
لأبي إبراهيم ع الدين عليه الزكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكيه قال لا
حتى يحول عليه الحول في يده.
[20]
9274- 20 الكافي،
3/ 524/ 1/ 2 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق قالسألت أبا إبراهيم ع عن
الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث
الغائب من أبيه- قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجيء قلت
فإذا هو جاء أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده.
[21]
9275- 21 الكافي،
3/ 527/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع
قالسألته
عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت له
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 120