responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 121

أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده‌ [1].

[22]

9276- 22 الكافي، 3/ 521/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن كان عندك وديعة فحركتها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شي‌ء.

[23]

9277- 23 التهذيب، 4/ 34/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن الخراساني قال‌ قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.

[24]

9278- 24 الكافي، 3/ 544/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن الماضي ع قال‌ قلت له رجل خلف عند أهله نفقة- ألفين لسنتين عليها زكاة فقال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة [2].

[25]

9279- 25 الكافي، 3/ 544/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن‌ [3] الفقيه‌، 2/ 29/ 1614 سماعة عن أبي بصير عن أبي‌


[1] . أورده في التهذيب- 4: 34 رقم 89 بهذا السند ايضا.

[2] . أورده في التهذيب- 4: 99 رقم 279 بهذا السند ايضا.

[3] . أورده في التهذيب- 4: 99 رقم 280 بهذا السند ايضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست