نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 121
أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى
يحول عليه الحول و هو عنده[1].
[22]
9276- 22 الكافي،
3/ 521/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه
ع قالإن
كان عندك وديعة فحركتها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شيء.
[23]
9277- 23 التهذيب،
4/ 34/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن الخراساني قالقلت لأبي الحسن الرضا ع
الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال
إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
[24]
9278- 24 الكافي،
3/ 544/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن الماضي ع قالقلت له رجل خلف عند أهله
نفقة- ألفين لسنتين عليها زكاة فقال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس
عليه زكاة[2].
[25]
9279- 25 الكافي،
3/ 544/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن [3] الفقيه، 2/ 29/ 1614 سماعة
عن أبي بصير عن أبي
[1] . أورده
في التهذيب- 4: 34 رقم 89 بهذا السند ايضا.
[2] . أورده
في التهذيب- 4: 99 رقم 279 بهذا السند ايضا.
[3] . أورده
في التهذيب- 4: 99 رقم 280 بهذا السند ايضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 121