نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 119
[15]
9269- 15 الكافي،
3/ 521/ 11/ 1 غير واحد عن سهل عن علي بن مهزيار قالكتبت إليه رجل عليه مهر
امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها
يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.
بيان
كان معنى الحديث أنه لا تجب الزكاة
على أحد إلا في ماله و على هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعينا فزكاته على
المرأة ليست على الرجل و إن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه
الزكاة أو نقول إن السائل لما سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه و مع هذا قال في
سؤاله هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبهه ع على أن كل ما في يده فهو ماله فإن زكاه
فإنما يزكي عن ماله لا عن مال غيره لأنه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا
لها
[16]
9270- 16 الكافي،
3/ 522/ 13/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع و عن ضريس عن أبي عبد اللَّه ع
أنهما قالاأيما
رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه فإن كان عليه من الدين مثله
و أكثر منه فليزك ما في يده.
[17]
9271- 17 التهذيب،
4/ 33/ 10/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قالقلت لهشام بن أحمر أحب أن
تسأل لي أبا الحسن ع أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي فيها زكاة فقال
لا تقضي و لا تزكي زك.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 119