responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 119

[15]

9269- 15 الكافي، 3/ 521/ 11/ 1 غير واحد عن سهل عن علي بن مهزيار قال‌ كتبت إليه رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.

بيان‌

كان معنى الحديث أنه لا تجب الزكاة على أحد إلا في ماله و على هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعينا فزكاته على المرأة ليست على الرجل و إن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة أو نقول إن السائل لما سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه و مع هذا قال في سؤاله هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبهه ع على أن كل ما في يده فهو ماله فإن زكاه فإنما يزكي عن ماله لا عن مال غيره لأنه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا لها

[16]

9270- 16 الكافي، 3/ 522/ 13/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع و عن ضريس عن أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه فإن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده.

[17]

9271- 17 التهذيب، 4/ 33/ 10/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال‌ قلت لهشام بن أحمر أحب أن تسأل لي أبا الحسن ع أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي فيها زكاة فقال لا تقضي و لا تزكي زك.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست