responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 118

و ليس فيه وضيعة عن رأس المال‌

[13]

9267- 13 الكافي، 3/ 521/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره قال‌ سألت أحدهما ع عن رجل عليه دين و في يده مال وفاء بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.

بيان‌

المستفاد من قوله ع إذا كان فيه فضل أنه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه و هو ينافي عموم الأخبار السابقة و خصوص خبر زرارة و ضريس الآتي و يمكن توجيهه بحمله على مال التجارة أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين فإن زكاه صار غارما مستحقا للزكاة فلا تجب عليه الزكاة

[14]

9268- 14 الكافي، 3/ 521/ 12/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع‌ عن الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين فإنما الزكاة على صاحب المال.

بيان‌

ينسئ يؤخر ماله على غيره و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قبله كما هو ظاهر ينسئ و يعير.

و أما قوله ع و لا يزكي ما عليه من الدين يعني من كان المال عنده لا صاحب المال‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست