نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 118
و ليس فيه وضيعة عن رأس المال
[13]
9267- 13 الكافي،
3/ 521/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره قالسألت أحدهما ع عن رجل
عليه دين و في يده مال وفاء بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض
فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
بيان
المستفاد من قوله ع إذا كان فيه
فضل أنه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه و هو ينافي عموم الأخبار السابقة و
خصوص خبر زرارة و ضريس الآتي و يمكن توجيهه بحمله على مال التجارة أو ما إذا لم
يفضل ماله عن الدين فإن زكاه صار غارما مستحقا للزكاة فلا تجب عليه الزكاة
[14]
9268- 14 الكافي،
3/ 521/ 12/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد
اللَّه ععن
الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه و لا يزكي ما
عليه من الدين فإنما الزكاة على صاحب المال.
بيان
ينسئ يؤخر ماله على غيره و ينبغي
حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قبله كما هو ظاهر ينسئ و يعير.
و أما قوله ع و لا يزكي ما عليه من
الدين يعني من كان المال عنده لا صاحب المال
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 118