responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 117

و ليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو و على من هو قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه‌ [1] بل يزكيه بلى يزكيه فإنه عليه جميعا.

[11]

9265- 11 الكافي، 3/ 521/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره فهل عليه زكاة قال إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكه‌ [2].

[12]

9266- 12 الكافي، 3/ 521/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه قال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت لكم يزكيه إذا أخذه قال لثلاث سنين.

بيان‌

ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله أو كان ماله مال تجارة


[1] . قوله «و لا ينبغي له ان يزكّيه» هكذا وجد في النّسخ الّتي بين أظهرنا فيكون محمولا على الإنكار كما لا يخفى على ذوى الأبصار و قد وجد في بعض نسخ التّهذيب- أن لا يزكّيه- و الظّاهر أنّه من تصرّف النّاسخين لأنّ هذه الرّواية رواها الشّيخ عن المصنّف قدّس سرّه. بجميع سنده و أيضا لم يتعرّض لهذا الاختلاف الشّيخ المحقّق الحسن ابن الشّهيد الثاني- رحمه اللّه- في منتقى الجمان مع أنّه بصدد ذكر الاختلاف في الأسانيد و المتون و اللّه أعلم «رفيع».

[2] . فزكّاة- خ ل.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست