نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 293
و ذلك مثل الحكم في غسل الوجه و اليدين في الوضوء
فإن الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرتين مرتين[1] و ظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتي الروايتين و مثل ذلك يوجد
في أحكام الشرع و أما قوله ع للسائل أرجه و قف حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه
من الوصول إلى الإمام.
فأما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول إليه و
الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر
بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه
ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا ع قالقلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال
ما جاءك عنا فأعرضه على كتاب اللَّه عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و
إن لم يكن يشبههما فليس منا- قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا
نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
و ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه
ع قالإذا سمعت من أصحابك
الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم ع فترد إليه.
انتهى كلامه.
و قال ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني
رحمه اللَّه في أوائل الكافي يا أخي أرشدك اللَّه إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف
الرواية فيه عن العلماء ع برأيه إلا على ما أطلقه العالم
بقولهاعرضوها على كتاب اللَّه فما وافق كتاب
اللَّه عز و جل فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردوه.
و قوله عدعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم.
و قوله عخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب
فيه.
و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا
أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ع و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله ع
بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى كلامه قوله طاب ثراه و نحن لا نعرف من جميع
ذلك