responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289

ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاثة- أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى اللَّه و إلى رسوله ص- قال رسول اللَّه ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين‌[1]- قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة- و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان‌[2] عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقها[3]


[1] . قوله «فان كان الخبران عنكما ...» الخطاب للصادق و أبيه (عليهما السلام) و تخصيصهما بالذكر و الخطاب لاشتهار الروايات عنهما و شيوع الأخذ من أهل البيت في زمانهما دون السابقين لشدّة التقيّة حينئذ و تعلّق الأغراض بالأخذ عن غيرهم و تركهم و إذا كان الخبران مشهورين غلب الظنّ بصحتهما فلا يخلو من موافقة الكتاب و السنة أو موافقة العامّة للتقية فيكون أحدهما موافقا للكتاب و السنة و الآخر موافقا للعامة و آرائهم فيؤخذ بالموافق لهما المخالف للعامة و المراد بموافقة الكتاب و السنة الكون من محاملهما، رفيع- (رحمه اللّه).

[2] . قوله: «أ رأيت إن كان الفقيهان ...» أي وجد كلّ منهما ما حكم به موافقا للكتاب و السنة و كان أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم فالترجيح للخبر المخالف للعامة فانه جمع بحمل الموافق على التقيّة قوله: «فإن وافقهما الخبران جميعا» أي وافق كلّ خبر بعضا من العامّة و قوله: «ينظر إلى ما هم إليه أميل ...» أي ينظر الى ما حكّامهم و قضاتهم إليه أميل و «حكامهم» بدل من الضمير المنفصل في قوله «ما هم» و يترك الموافق لهم و مختارهم و قوله «فان وافق حكّامهم الخبرين» أي كان ميل الحكام الى ما في الخبرين من الحكم سواء و قوله «فارجه» أي أخّر الفتيا و الحكم بما في احدهما و لا تفت و لا تحكم بأحدهما حتّى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات و ترك الحكم و الفتيا فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه خير من الاقتحام و الدخول في الهلكات بالترجيح و الفتوى و الحكم من غير مرجح و «الهلكات» جمع «هلكة» محركة بمعنى الهلاك و المراد الدخول في الضلال و ما يوجب العقاب و النكال. رفيع- (رحمه اللّه).

[3] . و الضمير راجع الى العامّة و لكن اختلفوا في ضبط هذه اللفظة ففي الوسائل و جامع الأحاديث و الكافي المطبوع (و المخطوط فيما رأينا) و مرآة العقول (الطبع الجديد) و الفقيه و التهذيب- وافقهما و قد تكلّف بعض الشرّاح و قال في توجيهها «ضمير التثنية» في قوله- وافقهما- راجع الى الكتاب و العامّة، و قيل الى الفريقين من العامّة، و الظاهر أن الصحيح ما في المتن (وافقها» و لا نحتاج الى التكلّف في شرحها و يشهد عليه ما في البحار ج 104 ص 262 عن الاحتجاج قال فان- وافقهم الخبران جميعا- و امّا في «الهدايا» قال فان وافقها الخبران جميعا أي العامّة ثمّ قال: و في بعض النسخ (وافقهما) أي طائفتين من العامّة- «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست