نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 289
ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ
به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و
إنما الأمور ثلاثة- أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى
اللَّه و إلى رسوله ص- قال رسول اللَّه ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن
ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم
قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين[1]- قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة-
و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت
جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان[2]عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر
مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقها[3]
[1] . قوله «فان كان الخبران عنكما ...»
الخطاب للصادق و أبيه (عليهما السلام) و تخصيصهما بالذكر و الخطاب لاشتهار
الروايات عنهما و شيوع الأخذ من أهل البيت في زمانهما دون السابقين لشدّة التقيّة حينئذ
و تعلّق الأغراض بالأخذ عن غيرهم و تركهم و إذا كان الخبران مشهورين غلب الظنّ بصحتهما
فلا يخلو من موافقة الكتاب و السنة أو موافقة العامّة للتقية فيكون أحدهما موافقا للكتاب
و السنة و الآخر موافقا للعامة و آرائهم فيؤخذ بالموافق لهما المخالف للعامة و المراد
بموافقة الكتاب و السنة الكون من محاملهما، رفيع- (رحمه اللّه).
[2] . قوله: «أ رأيت إن كان الفقيهان ...»
أي وجد كلّ منهما ما حكم به موافقا للكتاب و السنة و كان أحد الخبرين
موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم فالترجيح للخبر المخالف للعامة فانه جمع بحمل الموافق
على التقيّة قوله: «فإن وافقهما الخبران جميعا» أي وافق كلّ خبر بعضا من العامّة و قوله:
«ينظر إلى ما هم
إليه أميل ...» أي ينظر الى ما حكّامهم و قضاتهم إليه أميل و «حكامهم»
بدل من الضمير المنفصل في قوله «ما هم» و يترك الموافق لهم و مختارهم و
قوله «فان وافق حكّامهم
الخبرين» أي كان ميل الحكام الى ما في الخبرين من الحكم سواء و قوله «فارجه»
أي أخّر الفتيا و الحكم بما في احدهما و لا تفت و لا تحكم بأحدهما حتّى
تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات و ترك الحكم و الفتيا فيها بترجيح أحد الطرفين مع
الاشتباه خير من الاقتحام و الدخول في الهلكات بالترجيح و الفتوى و الحكم من غير مرجح
و «الهلكات»
جمع «هلكة» محركة بمعنى الهلاك و المراد الدخول في الضلال و ما
يوجب العقاب و النكال. رفيع- (رحمه اللّه).
[3] . و الضمير راجع الى العامّة
و لكن اختلفوا في ضبط هذه اللفظة ففي الوسائل و جامع الأحاديث و الكافي المطبوع (و
المخطوط فيما رأينا) و مرآة العقول (الطبع الجديد) و الفقيه و التهذيب- وافقهما و قد
تكلّف بعض الشرّاح و قال في توجيهها «ضمير التثنية» في قوله- وافقهما- راجع الى الكتاب و العامّة، و قيل
الى الفريقين من العامّة، و الظاهر أن الصحيح ما في المتن (وافقها» و لا نحتاج الى
التكلّف في شرحها و يشهد عليه ما في البحار ج 104 ص 262 عن الاحتجاج قال فان- وافقهم
الخبران جميعا- و امّا في «الهدايا» قال فان وافقها
الخبران جميعا أي العامّة ثمّ قال: و في بعض النسخ (وافقهما) أي طائفتين من العامّة-
«ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 289