responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288

استخف بحكم اللَّه و علينا رد و الراد علينا الراد على اللَّه و هو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما[1] و كلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان‌[2] عند أصحابنا- لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في‌


- استخفّ بحكم اللّه حيث لم يرض به و قد جاء من طريقه الذي أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بأن يؤخذ منه و علينا ردّ حيث ردّ قضاء من وصفناه بالحكومة و حكمنا بحكومته و قضائه و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه أي على مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشدّ منها و المرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك باللّه لأنّه برده على اللّه يخرج من الايمان. رفيع- (رحمه اللّه).

[1] . قوله: «و اختلفا فيما حكما ...» أي اختلافهما في الحكم استند الى اختلافهما في الحديث و قوله «و أصدقهما في الحديث» أي من يكون حديثه أصحّ من حديث الآخر بأن ينقله عن أعدل أو أكثر من العدول و الثقاة و ظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات الأربع جميعها و يحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة من الأربع أيّها كانت و على الأول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتا عنه و على الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها للرجحان في بعض آخر مسكوتا عنه و الاستدلال بالأولوية و الرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف و المراد أن الحكم الذي يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات الأربع و يفهم منه وجوب اختياره لأن يتحاكم إليه ابتداء و أن ترجيح الأفضل لازم في الصور المسكوت عنها و من هنا ابتدأ في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول و الفتيا، رفيع- (رحمه اللّه).

[2] . قوله: «فانهما عدلان مرضيان» أي فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه ... فأجاب (عليه السلام) و بيّن له وجها آخر في الترجيح بقوله (عليه السلام) «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك» أي المشهور روايته بين أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أي المشهور في الرواية لا ريب فيه و في قوله «لا ريب فيه» إشارة الى أن المناط غلبة الظنّ بصحة الرواية و استناد الحكم بالرواية الصحيحة.

و قوله: «انّما الأمور ثلاثة: أمر بين ...» المراد ب «البيّن رشده» الظاهر حقيته لغلبة الظنّ أو العلم بصحة الرواية المتضمنة له، أو دلالة الكتاب عليه و ب «البيّن غيّه» الظاهر بطلانه لغلبة الظنّ أو العلم بصحة الرواية المتضمنة لخلافه و الأمر المشكل ما لا يغلب الظنّ بحقيته و بطلانه فضلا عن العلم من أدلته من الكتاب و السنة لعدم وضوح دلالة الكتاب و صحة الحديث أو دلالته فهذا لا يحكم فيه و لا يفتي بل يردّ علمه إلى اللّه تعالى و إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» استشهاد لما ذكره و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فمن ترك الشبهات» أعمّ مأخذا ممّا ذكره (عليه السلام) بقوله «يرد علمه إلى اللّه تعالى ...» لشمول العمل و اختصاص ذلك بالحكم و الفتيا «فمن ترك الشبهات ...» أي فتيا و حكما و عملا «نجا من المحرمات» فان الفتيا بالمشتبه حرام و كذا الحكم به و كذا العمل به على أنّه مطلوب و من أخذ بالشبهات أي فتيا و حكما و عملا ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، لأنّه حينئذ متعبد لهواه و الشيطان و هو على حدّ الشرك باللّه و في قوله: (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات» دلالة على فضل ترك ما هو مشتبه الحرمة. رفيع- (رحمه اللّه).

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست