responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287

الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[1] قلت فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما[2] فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما


[1] . النساء/ 60.

[2] . قوله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» قال في مرآة العقول استدلّ به على أنّه نائب الامام في كلّ أمر الإمام إلّا ما أخرجه الدليل و لا يخلو من إشكال بل الظاهر أنّه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنّه يمكنه جبر الناس على التّرافع إليه أيضا نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه انتهى.

الظاهر من جعل رجل حاكما تفويض جميع مناصب القاضي لا مناصب الإمام إليه إلّا أن مورده التراضي و التحكيم و كما يحتمل تقييد اطلاق الحكومة بالتراضي كذلك يمكن حمل قيد التراضي على الغالب، إذ لما لم يكن الفقهاء في عصر الأئمة متمكنين من اجبار المدعى عليه و انفاذ الحكم قهرا عليه لم يذكر في الحديث إلّا مورد التراضي.

و مثل هذا لا يدلّ على تقييد المطلق أعني «قد جعلته حاكما» مثل ما ورد أن الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و التقييد بالراحلة و هي الدّابة لا يوجب تقييد اطلاق من استطاع إليه سبيلا فتحصل الاستطاعة بغير الدّابة أيضا فقوله «قد جعلته عليكم حاكما» مطلق يشمل جميع وظائف القضاة و لا يقيد بالمورد المذكور في الرواية نعم هذه دلالة ضعيفة و تتم هنا بالإجماع و دليل العقل. إذ لا يستقيم أمر الناس زمان الغيبة إلّا بقاض ينفذ حكمه و لو مع عدم تراضي المتحاكمين فلا بدّ إمّا أن يترك الترافع مطلقا. و يترك الصغار و المجانين و السفهاء بلا قيم و يهمل أمورهم و إمّا أن يرجع فيها الى العلماء العدول أو الى العوام الفساق فهذا هو دليل ولاية الفقيه و يجعل ما سوى ذلك من الأحاديث به تام الدلالة. «ش».

قوله «قد جعلته عليكم حاكما» يحتمل وجهين:

الأول: قد صيرته عليكم حاكما.

و الثاني: قد وصفته بكونه حاكما عليكم و حكمت بذلك و سمّيته بالحاكم يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس إذا وصفه بذلك و حكم به و منه قوله تعالى: وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً* أي وصفوهم بذلك و حكموا بكونهم اناثا و على الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه (عليه السلام) لها فلا تثبت حكومته بدون النصب ما لم يدلّ دليل آخر، و على الثاني يكون المجتهد متّصفا بالحكومة و يكون قوله (عليه السلام) مبينا لاتصافه بها.

و الثاني أولى لوجوه: منها انهم (عليهم السلام) لم يكونوا في تلك الأعصار ينصبون الحكام و منها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بنصب الفقيه للحكومة ابتداء و لكان هذا من المعلوم عند الإماميّة و لو كان لنقل و إذا لم ينقل علم أنّه لم يكن و منها أنّه لم يعهد نصب غير المعين و منها ان الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر و أمّا مع ظهور الحجّة فلعدم إمكان رجوع الكلّ في كلّ الأحكام الى الحجة لا بوسط و حكومته بمعنى كونه جائز الحكم بعد ما تحاكما إليه نافذ الحكم حينئذ و ظهور الحجة و غيبته سواء في ذلك.

و تكون حكومة أخرى لشخص بخصوصه بنصب الحجة عند ظهوره و تمكنه و لو حمل على الأول فاما ان يحمل على نصبه (عليه السلام) للفقيه في عصره و في الأعصار بعده أو على نصبه في عصره و على الأول فيكون الفقيه منصوبا ما لم ينعزل بعزله أو بعزل من يقوم مقامه و على الثاني ينقضى أيّام نصبه بانقضاء أيامه (عليه السلام) حيث يكون الحكم لغيره بعده.

و يحتمل الحكم بنصب بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم (عليهم السلام) و استحسان اللاحق بأحسنه السابق و كون المتأخر خليفة المتقدّم فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بابقائه له. رفيع- (رحمه اللّه).

و قوله: «فإذا حكم بحكمنا» أي إذا قضى عليه بالحكم الشرعي الذي وصل إليه منّا «فلم يقبله» أي المحكوم عليه فإنّما.

(*) الزخرف/ 19-.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست