نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287
الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ[1]قلت فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا
و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما[2]فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما
[2] . قوله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» قال في مرآة
العقول استدلّ به على أنّه نائب الامام في كلّ أمر الإمام إلّا ما أخرجه الدليل و لا
يخلو من إشكال بل الظاهر أنّه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنّه يمكنه جبر الناس
على التّرافع إليه أيضا نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه انتهى.
الظاهر من جعل رجل حاكما تفويض جميع مناصب القاضي
لا مناصب الإمام إليه إلّا أن مورده التراضي و التحكيم و كما يحتمل تقييد اطلاق الحكومة
بالتراضي كذلك يمكن حمل قيد التراضي على الغالب، إذ لما لم يكن الفقهاء في عصر الأئمة
متمكنين من اجبار المدعى عليه و انفاذ الحكم قهرا عليه لم يذكر في الحديث إلّا مورد
التراضي.
و مثل هذا لا يدلّ على تقييد المطلق أعني «قد جعلته حاكما» مثل ما ورد أن الاستطاعة
هي الزاد و الراحلة و التقييد بالراحلة و هي الدّابة لا يوجب تقييد اطلاق من استطاع
إليه سبيلا فتحصل الاستطاعة بغير الدّابة أيضا فقوله «قد جعلته عليكم حاكما» مطلق يشمل جميع وظائف
القضاة و لا يقيد بالمورد المذكور في الرواية نعم هذه دلالة ضعيفة و تتم هنا بالإجماع
و دليل العقل. إذ لا يستقيم أمر الناس زمان الغيبة إلّا بقاض ينفذ حكمه و لو مع عدم
تراضي المتحاكمين فلا بدّ إمّا أن يترك الترافع مطلقا. و يترك الصغار و المجانين و
السفهاء بلا قيم و يهمل أمورهم و إمّا أن يرجع فيها الى العلماء العدول أو الى العوام
الفساق فهذا هو دليل ولاية الفقيه و يجعل ما سوى ذلك من الأحاديث به تام الدلالة. «ش».
قوله «قد جعلته عليكم حاكما» يحتمل وجهين:
الأول: قد صيرته عليكم حاكما.
و الثاني: قد وصفته بكونه حاكما عليكم و حكمت بذلك
و سمّيته بالحاكم يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس إذا وصفه بذلك و حكم به و منه قوله
تعالى: وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً* أي وصفوهم بذلك و حكموا بكونهم اناثا و على الأول يكون حكومة المجتهد
بنصبه (عليه السلام) لها فلا تثبت حكومته بدون النصب ما لم يدلّ دليل آخر، و على الثاني
يكون المجتهد متّصفا بالحكومة و يكون قوله (عليه السلام) مبينا لاتصافه بها.
و الثاني أولى لوجوه: منها انهم (عليهم السلام)
لم يكونوا في تلك الأعصار ينصبون الحكام و منها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بنصب الفقيه
للحكومة ابتداء و لكان هذا من المعلوم عند الإماميّة و لو كان لنقل و إذا لم ينقل علم
أنّه لم يكن و منها أنّه لم يعهد نصب غير المعين و منها ان الضرورة ماسة بحكومة الفقيه
أما عند الغيبة فظاهر و أمّا مع ظهور الحجّة فلعدم إمكان رجوع الكلّ في كلّ الأحكام
الى الحجة لا بوسط و حكومته بمعنى كونه جائز الحكم بعد ما تحاكما إليه نافذ الحكم حينئذ
و ظهور الحجة و غيبته سواء في ذلك.
و تكون حكومة أخرى لشخص بخصوصه بنصب الحجة عند
ظهوره و تمكنه و لو حمل على الأول فاما ان يحمل على نصبه (عليه السلام) للفقيه في عصره
و في الأعصار بعده أو على نصبه في عصره و على الأول فيكون الفقيه منصوبا ما لم ينعزل
بعزله أو بعزل من يقوم مقامه و على الثاني ينقضى أيّام نصبه بانقضاء أيامه (عليه السلام)
حيث يكون الحكم لغيره بعده.
و يحتمل الحكم بنصب بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم
(عليهم السلام) و استحسان اللاحق بأحسنه السابق و كون المتأخر خليفة المتقدّم فما لم
يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بابقائه له. رفيع- (رحمه اللّه).
و قوله: «فإذا حكم بحكمنا» أي إذا قضى عليه بالحكم
الشرعي الذي وصل إليه منّا «فلم يقبله» أي المحكوم عليه فإنّما.
(*) الزخرف/ 19-.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287